كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٥
والذكرى وفيه: ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع (1).
وفي النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والمهذب (5): ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير، وظاهره الاستحباب، ونحوه في المنتهى (6).
ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى (7)، فلا يكون خلافا، لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب.
(ويستحب وقوفه) أي الإمام، وكذا المنفرد (عند وسط الرجل وصدر المرأة) وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (8). وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر (9).
وفي الغنية الاجماع عليه (10)، وفي المنتهى نفي الخلاف عنه (11)، وفي الإستبصار: الوقوف عند رأسها وصدره لقول أبي الحسن عليه السلام في خبر البزنطي: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (12)، ويحتمله خبر جابر.
وفي الفقيه (13) والهداية (14): الوقوف عند الرأس مطلقا، وحكي عن الشيخ (15)

(١) ذكرى الشيعة: ص ٦١ س ١٢.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٨٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٣٥٩.
(٥) المهذب: ج ١ ص ١٣٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٨ س ٣.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٦١ س ١٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٤ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٥ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٨.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٦ س ٣١.
(١٢) الإستبصار: ج ١ ص ٤٧٠ ح ١٨١٧.
(١٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ذيل حديث ٤٦٦.
(١٤) الهداية ص ٢٥ س ١٥.
(١٥) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٩٠ ح 432.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482