وقوله جل شأنه: * (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) * (1).
وقوله عز اسمه: * (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) * (2).
والمروي في تفسير الإمام، وهو طويل يذكر فيه كيفية قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفي آخره: " فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشاهدين، ولا عابهما ولا وبخهما، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا " الحديث (3).
وصحيحة هشام بن سالم: " لأن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين " (4).
ورواية أبي حنيفة سائق الحاج: قال: مر بنا المفضل وأنا وختني (5) نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة، ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كل منا من صاحبه قال: أما أنها ليست من مالي، ولكن أبو عبد الله (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله (6).
وظاهر أبي الصلاح أن المستحب للقاضي الترغيب في أصل الصلح،