المتأخرين (1)، للمروي في السرائر وقرب الإسناد: عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: (نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها) (2).
ويضعفه مخالفته لعمل المعظم، مضافا إلى أنه خاص بالمقطوع من الحي، فيمكن الاختصاص به لولا معارضة صحيحة الوشاء (3).
ب: يظهر من الأخبار جواز بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة..
ففي رواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير، قال: (يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب) إلى أن قال: قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، فقال:
(فسد)، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟
قال: (نعم) (4).
وفي مرسلة ابن أبي عمير: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: (يباع ممن يستحل الميتة) (5).
وبمضمونها أفتى جماعة، منهم: صاحب المدارك (6)، ووالدي العلامة -، - وهو الأقوى، لما ذكر.