عن المبسوط (1).
والحق هو: الأول، لصدق البيع المقتضي للملك شرعا بعموماته.
وفقد المانع المعلوم، إذ ليس إلا ثبوت الخيار، ومنافاته له غير معلومة، بل عدمها معلوم كما في خيار العيب.
ولاطلاق كثير من النصوص (2)، الدالة على جواز بيع المبتاع قبل القبض مطلقا كما في بعض، ومن البائع كما في آخر، وأن ربحه للمشتري البائع ثانيا، وفي بعضها صرح بعدم قبض شئ من الثمن والمثمن.
وجه الاستدلال: أنه يدل على جواز بيع المشتري لنفسه، وأن ربحه له، المستلزم لكونه ملكا له، سواء كان له خيار أو لا، إلا أن دلالته إنما هو فيما إذا كان الخيار للبائع، لمعارضته مع ما هو أخص منه مطلقا مما يدل على عدم جواز البيع فيما إذا كان الخيار للمشتري إلا مع إسقاطه الخيار، كرواية السكوني المتقدمة في خيار الشرط: في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: (ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه، ثم ليبعه إن شاء) (3).
ورواية الشحام: عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا، قال: (إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب، ولا يجعل في نفسه إن رده عليه أن يرده على صاحبه) (4).
ويؤيد المطلوب - بل يدل عليه أيضا - إطلاق ما يدل على [أن] (5)