وتردد في الثاني في كون خصوص العتق كالتلف فيرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة، أو كون العتق على الإجازة موقوفا (1).
وقد يقال: الحق صحة البيع وتوقفه على إجازة البائع، فإن فسخ يرجع المبيع إليه، وإن سقط خياره بأحد مسقطاته لزم.
أما الأول، فلكونه ملكا له، والناس على أموالهم مسلطون، ولعمومات حلية البيع.
وأما الثاني، فلاستصحاب خيار البائع، فإن معنى خياره أو لازمه:
تسلطه على إرجاع المبيع إلى ملكه، واستصحابه يقتضي جواز أخذه العين ما دامت باقية.
وأيضا ليس البيع إلا نقل الملك الثابت للبائع، وليس للمشتري في زمن الخيار إلا الملك المتزلزل، فلا يترتب على بيعه إلا حصول الملكية المتزلزلة الثابتة للمشتري لمن يشتريه ثانيا، وهي الملكية المنتفية بفسخ البائع الأول.
ولا تنافيه أصالة لزوم البيع، لأن مقتضاها لزوم نقل الملك الصادر من البائع، فيكون نقل الملك المتزلزل الصادر من المشتري لازما، ومقتضاه عدم تسلطه على فسخ ذلك النقل حتى لو لم يفسخ البائع الأول لم يلزمه أمر أصلا، وهذا لا ينافي تزلزل الملك الحاصل ببيع آخر.
ولا يخفى أن ذلك لا يجري فيما لا يقبل التزلزل من التصرفات الناقلة، كالوقف والعتق، وكذا في التلف، ومع ذلك يرد عليه ما مر من أن الفسخ بالخيار كان فسخ ملكية المتصرف وبعد انتقالها لا وجه لبقاء خيار