نسيئة (1)، فالأقرب في الأول الصحة: ويحمل النهي على الكراهية.
والقرض يجر نفعا، كشرط رد الصحاح عن المكسرة.
وبيع المكره باطل، إلا أن يرضى بعد الإكراه. ولو خاف من ظالم فأقر ببيعه كأن تلجئه فيحرم تملكه على المقر له.
ومن المناهي الربا، سواء كان في البيع، أو القرض، أو باقي المعاوضات على الأصح.
وثانيها: ما نهي عنه لعارض فلا يفسد بيعه، كالنهي عن البيع على بيع آخر وفسر بالزيادة على المشتري بعد تقدير (2) الثمن وإرادة العقد، ويأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد، وأمر المشتري به ليبيعه بأنقص أو خيرا منه، وقال بتحريم الأمرين الشيخ (3) وابن إدريس (4)، وتوقف الفاضل (5).
وقطع الفاضلان (6) بكراهية الدخول في السوم، ومنه البيع بعد نداء الجمعة، وبيع المعتكف.
ومنه النجش، وهو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحض عليه، وكرهه قوم، والأقرب التحريم، لأنه خديعة، ولا يبطل العقد، وقال ابن الجنيد (7): إذا كان من البائع أبطله، وقال القاضي (8): يتخير المشتري، لأنه تدليس، وقطع في