النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " (1).
خلافا للمحكي عن الإسكافي والجعفي والسيد (2)، فمنعوا فيها - وقد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا (3) - واختاره بعض الأجلة كما قيل، وهو ظاهر الصدوق بل الكليني (4)، وعن المختلف نفي البأس عنه (5)، وفي المدارك نوع ميل إليه (6)، وفي الاستبصار احتماله (7).
وهو المختار، للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام: عن المرأة هل تؤم النساء؟ فقال: " تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولكن تتقدمهن، ولكن تقوم وسطهن " (8).
وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد (9).
ورواية الحلبي: " المرأة تؤم النساء في الصلاة تقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة " (10).
وصحيحة زرارة: المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " (11).