والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (1).
للمطلقات، والمستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة:
منها: النبوي العامي: إنه صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة أو تؤم أهل دارها وجعل لما مؤذنا (2).
ورواية الصيقل: كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟
قال: " يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة " قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: " نعم " (3).
ومرسلة ابن بكير: عن المرأة تؤم النساء؟ قال: " نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " (4).
وموثقة سماعة: عن المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا بأس به " (5).
وصحيحة علي: عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفعها صوتها بالقراءة؟ قال:
" قدر ما تسمع " (6).
ونحوها رواية ابن يقطين (7)، والمروي في قرب الإسناد وزاد فيه: عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: " لا إلا أن تكون امرأة تؤم