المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال: " نعم " (1).
ونحوها المروي في محاسن البرقي (2).
وضعفهما سندا غير ضائر، لانجبار هما بالشهرة المحكية ولو كانت من المتأخرين. مع أن الأولى نفسها عندنا حجة.
وبعد تعارضهما إما يرجع إلى التخيير المثبت للجواز، أو التساقط الموجب للرجوع إلى مجوزات إمامتهما من إطلاقات الكتاب والسنة بل مرغباتها، فتكون مستحبة، إلا أنه يحكم بالمرجوحية الإضافية للاجماع المتقدم.
خلافا فيه للمحكي عن الجمل والمصباح للسيد (3)، وغير التهذيبين للشيخ (4)، والحلبي وابني حمزة وزهرة (5)، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، فنفوا الجواز بل حرموها.
للأخبار المذكورة إما بالتقريب الذي ذكرنا، أو بجعل الجمل الخبرية مفيدة للحرمة، مع رد المعارض بالضعف في السند وعدم معلومية الجابر له، إذ ليس سوى شهرة متأخرة، وكونها صالحة للجبران سيما مع معارضتها لشهرة القدماء والاجماعات المحكية غير معلوم. وأما دعوى الانتصار الاجماع على الكراهة (6)، فاحتمال الحرمة منها ممكن بل فيه ما تظهر منه إرادتها.
وهو حسن عند من يلاحظ السند في أخبار الكتب المعتبرة.