لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة أو عمومه الحاصل من ترك الاستفصال.
وأجيب تارة بالحمل على العامد، وأخرى بالتقييد بالوقت.
ورد الأول باستبعاده عن مثل الحلبي، والثاني بأن السؤال عن الترك في السفر والجواب بعد السفر، فهو خارج الوقت قطعا.
ويمكن دفعه بأنه إذا حملت على السؤال عن الواقعة الحادثة، ولو حملت على المفروضة - كما هو الشائع في الأخبار - فلا يرد شئ منهما.
والأولى أن يجاب أنها معارضة في خارج الوقت مع ما مر، وهو راجح بالأشهرية رواية وفتوى والأصرحية والأحدثية، لأن الرضوي متأخر.
وللمقنع، فيعيد إن ذكر في يومه، فإن مضى اليوم فلا إعادة (1)، لرواية أبي بصير المتقدمة.
فإن أراد باليوم الوقت - كما احتمله بعضهم (2) - فلا خلاف، وإن أراد الأعم فلا دلالة للرواية على مطلوبه لأنها إما ظاهرة في المشهور أو مجملة، فلا تفيد.
ولا يلحق من نسي الاتمام الواجب عليه فقصر بذلك، للأصل، وخصوص الرضوي: " وإن قصرت في قريتك ناسيا ثم ذكرت وأنت في وقتها أو غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها " (3).
والظاهر عموم حكم الناسي لجميع من فرضه القصر فأتم سواء كان ناسيا للحكم أو للسفر أو لبعض أحكام السفر كالمكاري المقيم عشرة، لاطلاق الروايات.
المسألة الثالثة: لو دخل الوقت في الحضر وكان المصلي قادرا على الصلاة