ويجاب عنه: بأنها وإن كانت أعم من وجه من صحيحة زرارة ومحمد باعتبار اختصاص الأولى بالإعادة في الوقت واختصاص الثانية بالجاهل، إلا أنها أعم مطلقا من الرضوي المنجبر الناص بعدم الإعادة في الوقت باعتبار التفصيل القاطع للشركة فيجب تخصيصها به.
بل نقول: إنه يجمع بين الصحيحتين أيضا بتخصيص الأولى بالناسي بشهادة الرضوي.
هذا إذا حملنا الإعادة على اللغوية، ولو حملناها على مصطلح الأصوليين لكانت أعم مطلقا من صحيحة زرارة ومحمد أيضا ويجب تخصيصها بها.
هذا مضافا إلى ندرة هذا القول وشذوذه الموجب لخروج ما يدل عليه من الحجية.
فرعان:
أ: هل الحكم يختص بالجاهل بوجوب التقصير عن أصله، أو يتعدى إلى الجاهل ببعض أحكام السفر ككثير السفر المنقطع كثرة سفره بالإقامة أو العاصي بسفره الراجع عن العصيان في الأثناء ونحو هما؟
الظاهر: الأول وفاقا لأكثر من صرح بالمسألة، للأصل، واختصاص الصحيحة به، بل دلالة عموم قوله: " إن كان قرئت عليه... " على الإعادة في غير الجاهل بالأصل.
وبذلك يخص عموم الجهالة لو قلنا به في صحيحة ليث والرضوي، مع أن الرضوي ضعيف غير مجبور في المورد.
فتوقف الفاضل في النهاية لا وجه له (1)، وكذا ما نقله في الحدائق (2) عن بعض مشايخه المحققين في شرحه على المفاتيح من معذورية الجاهل في جميع ما يتعلق بالقصر والاتمام، لعدم الدليل.