ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه " (1).
ويؤيده اشتراط بعض الصفات الغير المعلوم تحققه في الصبي، ونزول مرتبته عن القيام بهذا المنصب الجليل، وعدم شرعية صلاته على المشهور.
خلافا للمحكي عن الخلاف والمبسوط (2)، فأجاز إمامته إذا كان مراهقا عاقلا، مدعيا عليه الاجماع، وعن التنقيح حكاية القول به عن السيد (3)، واختاره في الحدائق (4)، ومال إليه الأردبيلي والسبزواري (5) بعض الميل.
للاجماع المنقول، والمطلقات، ولرواية غياث: " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم " (6). وطلحة: " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم [و] أن يؤم " (7).
ومؤثقه سماعة: " يجوز صدقة الغلام، وعتقه، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين " (8).
وإجماعهم موهون بالمعارضة بالمثل ومصير الأكثر حتى الشيخ في التهذيبين والنهاية والاقتصاد إلى الخلاف (9) مع أنه ليس بحجة.
والمطلقات بما مر مقيدة، مع أن المتبادر منها البالغ.
والأخبار بالشذوذ فلا تصلح لمقابلة ما مر.