لا يثق بدينه وتدينه كالرضوي المنجبر (1)، أو غير المأمون على قراءته الاخفاتية كصحيحة ابن سنان (2).
ولا تثبت مانعية الفسق مطلقا من حسنة زرارة: " إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم " الحديث (3).
ولا من المروي عن أبي ذر: إمامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل إمامك سفيها ولا فاسقا (4).
لمنع العموم أو الاطلاق في الفاسق في الأول حتى يشمل الفاسق بواسطة الأصل أيضا فإنه قضية في واقعة فلعله المجاهر أو المقارف للذنب، مضافا إلى عدم صحة صلاة من يتقدم الحجة.
ومنع إرادة إمام الجماعة من الإمام والنهي من قوله: " فلا تجعل " في الثاني.
مع أنه قول أبي ذر ولا حجية فيه إلا إذا أخبر، وإن ورد أنه ليس أصدق لهجة منه (5).
ولا من رواية زيد بن علي: " الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها " (6).