ركونا، ومنع كون غير العادل مطلقا ظالما. ولا يدل قوله سبحانه: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (1) إلا على ظلم من تعدى جميع الحدود أو أكثرها، مع أنها لو دلت لدلت على النهي عن الايتمام بمن علم تعديه دون المجهول حاله وهو أخص من المدعى.
ولا الأخبار، إذ لم نعثر إلى الآن على خبر يتضمن ذكر اشتراط العدالة فيه أو مانعية الفسق، حتى يمكن إثبات اشتراط العدالة بها بضميمة أصالة الفسق أو توقف العلم بعدم المانع على ثبوت العدالة.
وإنما المستفاد من الأخبار المنع عن الايتمام بالعاق للأبوين القاطع كما في صحيحة عمر بن يزيد (2)، أو المجاهر بالفسق والمجهول المحتمل لمجهول المذهب والاعتقاد بل فسره به جماعة (3) كمرسلتي حماد (4) والفقيه (5)، أو المقارف للذنوب كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه (6)، أو المحدود كالمستفيضة (7)، أو شارب الخمر المحدود كالمروي في تفسير العياشي (8)، أو من لا يثق بدينه وأمانته كرواية أبي علي ابن راشد (9)، أو من لا يثق به من غير قيد كرواية المرافقي والنصري (10)، أو من لا