المدارك (1) التوقف.
لاطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة من غير تقييد بالفريضة.
وخصوص صحيحة هشام: عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: " تؤمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا " (2).
والبصري: " صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فإني أفعله " (3).
وأجيب عن الأول: بمنع الاطلاق بالنسبة إلى النافلة، لاختصاصه - بحكم التبادر والغلبة - بالفريضة، مع أنه منساق لاثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى شخص، فيكون بالنسبة إلى الأفراد كالقضية المهملة يكفي في صدقها الثبوت في فرد (4).
وفيه: منع الغلبة بالنسبة إلى الفريضة، كيف؟! والأمر بالعكس جدا. بل وكذا التبادر سيما مع شيوع الجماعة في النافلة في تلك الأعصار. واختصاص الانسياق المذكور - لو كان - بالمطلقات، وفي الأخبار المرغبة عمومات كما مر، فلا يجري فيها ذلك.
فالصواب أن يجاب عن الاطلاق: بوجوب التقييد بما مر.
وعن الصحيحين: بعدم صلاحيتهما للمقاومة مع ما مر، للشذوذ، ومرجوحيتهما عنه بالموافقة القطعية للعامة (5)، كيف؟! مع أنهم بعد منع الأمير عليه السلام عنها رفعوا أصواتهم وا عمراه ووا رمضاناه وضجوا وقالوا: يا أهل الاسلام