عليه وآله مصليا وحده وعدم اطلاعه صلى الله عليه وآله إلا بعد غشيتها بقراءته صلى الله عليه وآله آية من سورة الحجر (1).
ولا في إمامته، لما ذكر أيضا، لأنها أمر لا يتوقف تحققها منه على النية.
ولا في دركه ثواب الجماعة، وفاقا لجماعة، منهم: الفاضل والشهيدان والأردبيلي (2)، لمطلقات ترتب الثواب عليها، وإنما المتوقف حصوله على النية ما توقف صحته على القربة، أو كان ذا وجهين ولم يرد الثواب على مطلقه كالأكل والشرب.
وقيل بالاشتراط فيه، لقوله: " لكل امرئ ما نوى ".
وفيه: أنه لا يدل على أنه ليس له ما لم ينو.
نعم لو قصد بالايتمام جاها أو مالا أو كان مكرها فيه فالظاهر الاجماع على عدم الثواب، ويدل عليه أيضا الخبر المذكور أيضا في الجملة.
وهل تصح صلاته وصلاة المأمومين إذا اطلعوا على قصده؟
الظاهر نعم إذا قصد بأصل صلاته القربة، لكون الجماعة خارجة عن الصلاة بالمرة.
ولو صلى اثنان وقال كل منهما بعد الفراغ: كنت مأموما لك، أعادا الصلاة وجوبا. ولو قال: كنت إماما، صحت صلاتهما، لرواية السكوني (3) المصرحة بالقسمين، المنجبرة بعمل الأصحاب كافة، كما صرح به جماعة مشعرين بدعوى الاجماع عليه (4)، والمعتضدة بالاعتبار.