7440 / 4 - الصدوق في المقنع: ولا يحل التمام في السفر [إلا] (1) لمن كان سفره لله معصية، أو سفر إلى صيد.
7 - (باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول، وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله، وجب عليه التقصير) 7441 / 1 - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد، وقال له: إني رجل ألهو بطلب الصيد، وضرب الصوالج (1)، وألهو بلعب الشطرنج، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): (أما الصيد فإنه مبتغى (2) باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام (3) جميعا، إذا كان مضطرا إلى أكله، وإن كان ممن يطلبه للتجارة، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد، فإن سعيه حق، وعليه التمام في الصلاة والصيام، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور، الذي يدور (4) الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكاري والملاح، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فإن