وتدل عليه صريحا صحيحة أبي ولاد الآتية في حكم الصلاة في المواطن الأربعة (1)، والرضوي المنجبر (2)، وهو أيضا بمعناها.
وأما رواية الجعفري: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة، فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل، فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل، ولم أدر أتم أم أقصر، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة، فأتيته فقصصت عليه القصة، فقال: " ارجع إلى التقصير " (3).
فهي غير منافية لما ذكر، لأن المراد الرجوع إلى التقصير بعد الخروج من مكة، وهو كذلك ما لم يقصد إقامة جديدة.
وظاهر قوله في الصحيحة. " حتى بدا لك أن لا تقيم " أن الموجب للرجوع إلى التقصير قبل الصلاة هو قصد عدم الإقامة. فلو حصل له التردد بعد القصد لا يقصر، لعمومات التمام في موضع قصد فيه الإقامة، واستصحاب وجوب التمام. ولا تعارضها عمومات قصر المتردد، لظهورها فيمن كان كذلك ابتداء.
وكذا ظاهرها أن الموجب للرجوع هو قصد عدم الإقامة سواء قصد المسافة أو ما دونها، فيقصر لو كان رجوعه قبل الصلاة إلى قصد ما دون المسافة، وفاقا لجماعة (4)، وخلافا لآخرين لوجه ضعيف (5).
ثم إن الحكم بالاتمام فيها وقع معلقا بالصلاة، فلا يكفي الصوم الواجب ولو أتمه قبل الرجوع، لعموم الصحيحة.
وقيل: يكفي إن رجع بعد الزوال (6)، لما دل من العمومات على وجوب