لما يظهر من الأول في كافيه أن به رواية، وما علله به في الروضة من ثبوت الشرعية في صلاة العيد وهو عيد (1)، وما ذكره الأخير من انحصار دليل المنع بالاجماع وهو في المقام مفقود.
والرواية لنا غير معلومة فلعلها غير تامة الدلالة، بل انفهام ورودها من عبارته (التي فهموه منها) (2) غير معلومة.
قال: ومن وكيد السنن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير بالخروج إلى ظاهر المصر عند الصلاة... إلى آخره.
ويمكن أن يكون نظره في ذلك إلى ما ورد من حكاية الرسول في غدير خم دون رواية أخرى، بل هو الظاهر من آخر كلامه حيث قال: وليصعد المنبر قبل الصلاة، ويخطب خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من إمامة أمير المؤمنين - إلى أن قال -: فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانووا وتفرقوا (3).
وشرعية الجماعة في مطلق صلاة العيد ممنوعة، مع أن العيد في عهدهم إلى اليومين منصرف.
وانحصار المانع بالاجماع غير مسلم كما مر.
إلا أن المقام مقام المسامحة، فالاكتفاء فيه بفتوى هؤلاء ممكن. ولكن العدول عن ظاهر الاجماع وعمومات التحريم بذلك جدا مشكل.
وللمحكي في المفاتيح (1) عن بعضهم، فجوزها في النافلة مطلقا، وربما استفيد وجود القول به عن الشرائع بل الذكرى (5). وصريح الذخيرة وظاهر