واعلموا أنه لا جماعة في نافلة " (1).
والمروي في الخصال: " ولا يصلى التطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار " (2).
وفي العيون: " لا جماعة في نافلة " (3).
وضعف سند بعضها - لو كان - بما مر مجبور.
والنصوص المستفيضة المانعة عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان مطلقا الشاملة لكل النوافل، منها: صحيحة الفضلاء: " إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة " (4).
وأخصيتها عن المدعى تجبر بعدم القول بالفصل، فإن التجويز لو كان لكان إما في مطلق النوافل سوى التراويح، أو في مجرد الاستسقاء والغدير. وأما المنع في النوافل الليلية من رمضان والتجويز في البواقي فإحداث قول ثالث.
خلافا للمحكي عن الحلبي بل المفيد واللمعة والمحقق الثاني (5)، وبعض متأخري المتأخرين في رسالته الصلاتية (6)، فجوزوها في نافلة الغدير، ونفى عنه البعد المحقق الأردبيلي (7).