بحيث خرج بها عن اسم المسافر، وظاهر [النظر] (1) يقتضي عدم الترخص بحال (2).
قال في المدارك بعد ذكر ذلك: ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بأن السفر بعد استمراره ينقطع بأحد القواطع، وبدونه يجب البقاء على حكم القصر. وأما ما ذكره من عدم الترخص في الصورة الأولى فجيد، لأن القصر إنما يثبت في السفر الجامع لشرائط القصر، فمتى انتفى السفر أو بعض شرائطه قبل انتهاء السفر انتفى التقصير (3). انتهى.
أقول. مبنى كلام الشهيد على اشتراط صدق المسافر في جواز تقصيره، وعدم الصدق في الصورتين. ومبنى كلام صاحب المدارك على الشك في الصدق وعدمه في الصورتين، فيجب استصحاب الحالة السابقة.
وقد يقال في تأييد كلام الشهيد قدس سره. إن تعلق الحكم بالمسافر إنما هو بالأفراد المتعارفة الشائعة، ومثل ذلك ليس منها (4).
ثم أقول: مقتضى بعض الظواهر وإن كان اشتراط السفر، كمفهوم قوله سبحانه: (وإن كنتم على سفر) (5) ومفهوم ما في بعض الأخبار: " ومن سافر قصر " وتعليق الأمر بالتمام على عدم كونه مسافرا في موثقة الساباطي، وقوله في رواية صفوان: " لأنه لا يريد السفر ثمانية فراسخ " ورواية العلل (6) ونحو ذلك، إلا