القبلة، فقال: " ليس عليهم إعادة شئ " (1) وغير ذلك.
وعلى الخامس: صحيحة زرارة: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، فأحدث إمامهم، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: " لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم - إلى أن قال -: قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها " (2).
خلافا للمحكي عن السيد في المصباح في الأولين دون الثانيين (3)، بل صرح فيه بعدم الإعادة في الثالث، فنسبة الخلاف فيه أيضا إليه سهو.
وعن الإسكافي في الأولين مطلقا وفي الثالث إن علم في الوقت (4).
لفوات الشرط الذي هو أهلية الإمام، وللنهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق.
وهما ممنوعان، لأن الشرط هو الأهلية بحسب علم المأمومين أو ظنهم لاستحالة التكليف بالواقع، ولأن النهي إنما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره أو فسقه.
ولخبر العرزمي. " صلى علي عليه السلام بالناس علي غير طهر وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه: أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا " (5).
والمروي في نوادر الراوندي: " من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس " (6).