صلاته، فقال: " يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر " (1).
ورواية ابن أبي يعفور: عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، قال: " ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد " (2).
وصحيحة زرارة: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: " لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع " (3).
والحلبي: " من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك " قال، قلت:
كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف؟ قال: " هذا عنه موضوع " (4).
وموثقة ابن بكير: عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: " لا بأس " (5).
وعلى الرابع: صحيحة الحلبي: في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: " يصيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا " (6).
وصحيحة الحلبي: عن رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير