خلافا في الأول للمحكي عن علي بن بابويه، فلم يجوز إمامة المتمم للمقصر ولا عكسه (1)، ونسب إلى المقنعة موافقته له فيهما أيضا (2). وعن ولده فلم يجوز الأصل في المقنع (2)، للروايات الثلاث الأخيرة التي هي أخص من العمومات السالفة، بل من الروايات المذكورة، لاختصاص المنع فيها بحال عدم الضرورة كما يدل عليه ذيل المؤثقة والرضوي.
ويرد: بعدم حجيتها، لشذوذها، ومعارضتها مع ظواهر الروايات المتقدمة عليها. مضافا إلى تضمن الأولى للجملة الخبرية الغير الصريحة في الايجاب، واحتمال الثانية لها أيضا المانع عن الاستدلال بها للوجوب، وضعف الثالثة بنفسها.
ولظاهر المختلف والنافع وجماعة (4)، وصريح الديلمي (5) في الثاني، فخصوا الكراهة باقتداء الحاضر بالمسافر، للأصل، وبعض الوجوه الاعتبارية، المندفعين بالاجماعات المنقولة والشهرة المحققة والأخبار الثلاثة المصرحة. ولضعف روايات المنع، المردود بعدم ضيره في مقام الكراهة، مع أن منها الصحيحة والموثقة اللتين هما بنفسهما حجة سيما مع اعتضادهما بالشهرة.
فرع: ظاهر عبارات كثير من الأصحاب كراهة الايتمام المذكور مطلقا مقصورة كانت الفريضة أم لا، لاطلاقات الروايات المتقدمة.
وعن السيد والحلي والمعتبر وجملة من كتب الفاضل والبيان (6)، بل هو