وخبر آخر مروي في الدعائم (1).
ويرد الأول: بكونه باطلا، لمنع عصمته عليه السلام عما نسب إليه.
والثانيان: بالضعف الخالي عن الجابر، مع موافقة الكل لمذهب أصحاب الرأي (2)، فيجب حملها على التقية.
وللمحكي في الفقيه عن جماعة من مشايخه في الأول، فحكموا بالإعادة فيما لم يجهر بهم من الصلاة وعدمها فيما جهر بهم (3). وظاهره الميل إليه بل فتواه به، لخبر يدل عليه كما يظهر من الفقيه. ولكنا لم نعثر عليه.
وللمحكي عن الشيخ في الرابع، فحكم بوجوب إعادة المأمومين مع الاستدبار مطلقا، وفي الوقت خاصة مع الكون إلى يمين القبلة أو شمالها (4).
وعن الحلي فيه، فحكم بوجوب الإعادة مطلقا في الوقت خاصة، ونسبه إلى الشيح أيضا (5).
وعن الإسكافي فأوجب الإعادة عليهم في الوقت مطلقا، وفي خارجه إن لم يتحروا وتحرى الإمام، وعليه خاصة إن لم يتحرو تحروا (6).
والظاهر أن مراد الجميع ما إذا تبع المأموم الإمام في الصلاة إلى غير القبلة كما يدل عليه تفصيل الإسكافي أيضا، وعلى هذا فيخرج عن مفروض المسألة ويدخل في مسألة من صلى إلى غير القبلة وقد سبق حكمه.
ولا ينافيه الصحيحان، إذ لا دلالة فيهما على كون صلاة المأمومين إلى غير القبلة أيضا، فتبقى أدلة الإعادة عليهم - مطلقا أو في بعض الصور - خالية عن المعارض.