وعن التقي (1) والحلي (2) واحد قولي المبسوط (3) التفصيل بين صورتي الإحلاف مع العلم بالبينة والرضا به عنها فالأول، والإحلاف مع نسيانها أو الذهول عنها فالثاني، ومال إليه في المختلف بعد اختياره القول الأول، قال:
لأن طلب الإحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة (4) وهو كما ترى.
ويرد عليه ما ورد على سابقه من المناقشة بكونه اجتهادا صرفا في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة المؤيدة بباقي الأخبار المتقدمة، مضافا إلى استصحاب الحالة السابقة، بناء على سقوط الدعوى في مجلس الحلف إجماعا من المسلمين كافة، كما ادعاه جماعة كفخر الدين في الإيضاح (5) وابن فهد في المهذب (6)، فيستصحب في محل البحث إلى أن يتحقق صارف، وليس بمتحقق. ولو لم يكن في المسألة سواه من الأدلة لكفانا دليلا لترجيح القول الأول وحجة.
وهنا قول رابع: للشيخ في موضع آخر من المبسوط بالسماع مطلقا (7)، لم يتعرض لنقله عدا نادر كالشهيدين في الدروس (8) والمسالك (9) والروضة (10) ولم ينقلا له دليلا، ولا ريب في ضعفه، سيما مع ندرته، وعدم معروفيته، ولذا لم يتعرض باقي الأصحاب لنقله.
(ولو أكذب) الحالف (نفسه) أو ادعى سهوه ونسيانه واعترف بالحق المدعي كلا أو بعضا (جاز) للمدعي (مطالبته) بما اعترف به بلا خلاف