منها الصحيح: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بينة عادلة، قال: نعم، فإن أقام بعد ما استحلفه بالله تعالى خمسين قسامة ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف لكم بالله فصدقوه، ومن سألكم بالله تعالى فاعطوه ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له (1).
والصحيح: عن رجل وقع لي عنده مال وكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع، فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه (2).
ومنها: في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، وإن احتسبه عند الله تعالى فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (3).
ومنها: كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له عندي بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده فأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): فأخبرته أنه قد أحلفته فحلف - إلى أن قال: - فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك لا تظلمه ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها (4)، الخبر.