معدما وعلم ذلك من حاله خلى سبيله، وإن لم يكن معدما ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضي به دينه (1)، انتهى.
وفي الوجهين بعد، ولا سيما الثاني، إلا أنه لا بأس بهما، لرجحان الأخبار الأولة على الصحيحة من وجوه عديدة، أظهرها كونها مفتى بها دون هذه، لمخالفة الحصر فيها للإجماع جدا وإن لم يعرف له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا، بل كانت جناية أو صداقا أو نفقة زوجة أو قريب أو نحو ذلك قبل قوله: بيمينه، لموافقة دعواه الأصل فيكون كالمنكر، بخلاف ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإن أصالة بقائه يمنع قبول قوله.
(ومع ثبوته) أي ثبوت إعساره بالبينة أو اليمين أو تصديق المدعي (ينظر) ويمهل حتى يمكن له الوفاء ويتيسر على الأظهر الأشهر، كما صرح به الماتن هنا وفي الشرائع (2) وجمع ممن تأخر، للأصل، وقوله سبحانه: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» (3)، وللأخبار المتقدمة أخيرا، حتى الصحيح منها، نظرا إلى مفهوم الحصر فيه الدال بعمومه على عدم الحبس هنا.
فما في المسالك من عدم وضوح دلالته (4) كما ترى.
والعجب منه ومن الفاضل المقداد في شرح الكتاب، حيث لم يقفا على ما عدا الصحيحة من الموثق وغيره المتقدمين قبلها، مع كونهما مرويين في التهذيب والاستبصار (5) في هذا الكتاب، فروى ما عدا الموثق في الأول في أواخر باب كيفية الحكم والقضاء (6)، وروى الموثق والصحيحة في أواسط