الخلاف والمبسوط وظاهره أيضا الإجماع عليه (1). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل الدال على براءة ذمة المنكر عن الحق المدعى عليه، وعدم ثبوته عليه بمجرد نكوله، لاحتمال كونه لاحترام اليمين لا الإذعان بثبوت الحق ولزومه، فلا يخرج عنه إلا بدليل قائم على إثباته عليه بمجرده.
والجواب عنه بقيام الدليل على ذلك كما مر ضعيف، يظهر وجهه لمن تأمل الأجوبة عنه، التي تقدمت، وفيها نظر. وقريب منه الجواب عن الإجماع بوجود المخالف من نحو المفيد (2) وغيره.
لضعفه أولا: بابتنائه على أصول العامة في الإجماع، حيث جعلوه مجرد الوفاق، ولا يتم على ما عليه الأصحاب من أنه هو الاتفاق الكاشف عن قول الإمام (عليه السلام) ولو كان في اثنين وخلا عنه مائة مطلقا كائنا من كانوا، نعم لو بلغ المخالف في الكثرة حد الشهرة أمكن القدح فيه بالوهن لنا (3) الموجب للمرجوحية أو الخروج عن الحجية، وليس في المسألة بلا شبهة.
وثانيا: بعدم صراحة كلامهم في المخالفة، لاحتماله الحمل على ما حمل عليه الحلي كلام النهاية من أن المراد بقوله: «لزمه الحق»، يعني أن بنكوله صارت اليمين على المدعي بعد أن كانت له، وكل من كانت عليه فهو أقوى من صاحبه، والقول قوله مع يمينه، لا أنه بمجرد النكول يقضي الحاكم عليه بالحق من دون يمين خصمه (4) وربما يشير إلى قرب جملة النظر في كلام الغنية، حيث ادعى على المختار صريحا إجماع الإمامية، ومع ذلك قال فيما بعد ذلك بورقة: وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن حق خصمه مما ادعاه (5). فتدبر.