دعوى التهمة. ومنها: دعوى وصي اليتيم مالا على آخر وأنكر سواء نكل عن اليمين أو ردها. ومنها: ما لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه.
والوجه في الأول واضح، بناء على أن اليمين على الميت، ولا يمكن من المدعي تهمة.
وأما فيما عداه فلعله الأصل، وعموم ما دل على لزوم اليمين على المدعى عليه، مع اختصاص النصوص الآتية، التي هي الأصل في أصل المسألة بحكم التبادر بما إذا ثبت باليمين المردودة حق لنفس المدعي لا لغيره.
وبظهور ذلك صرح المقدس الأردبيلي (1) (رحمه الله) ووافق القوم على الاستثناء لذلك. وحينئذ يلزم على المنكر على تقدير الإنكار إما دفع الحق إلى المدعي، أو اليمين له.
وهل يمين المدعي بمنزلة البينة نفسها لأن الحجة اليمين بعد ردها وقد وجدت منه، أو بمنزلة إقرار المنكر لأن الوصول إلى الحق جاء من قبله برده أو نكوله فيكون بمنزلة إقراره؟ قولان. ويتفرع عليهما فروع كثيرة:
منها ثبوت الحق بمجرد يمينه على الثاني، واحتياجه مع ذلك إلى حكم الحاكم على الأول، لما مر، واختار المقدس الأردبيلي (2) (رحمه الله) وصاحب الكفاية (3) الرجوع فيها إلى الأصول والقواعد، وأنه يعمل عليها في كل منها من دون أن يجعل أحد القولين أصلا كليا يرجع إليه في جميعها، بل لو اقتضت الأصول في بعضها مما يوافق أحدهما وفي الآخر ما يخالفه عمل بالأصلين معا.