الصحيحة الأولى: متى جاء الرجل الذي يحلف على الحق تائبا وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف الربح، ويرد عليه نصف الربح، لأن هذا رجل تائب، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وسأذكر هذا الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة، انتهى (1).
(و) على هذا فلو أنكر الحق عليه ثانيا أو ماطل في أدائه (حل) للمدعي (مقاصته) مع اجتماع شرائط التقاص المذكورة في بابه.
وبما حررنا يظهر لك ضعف ما يناقش به في الحكم هنا من عدم نص فيه، ولا دليل عليه أصلا، مع كون مقتضى الروايات المتقدمة سقوط الدعوى باليمين مطلقا، وقريب منه توهم ضعف الاستدلال بالروايتين على تمام المدعى، بناء على أن موردهما إنما هو بذل المديون المال والإتيان به خاصة، وذلك لانجبار أخصية المورد بعدم القائل بالفرق بينه وبين غيره، مع إمكان استفادة التعميم من سياقهما سؤالا وجوابا بنوع من التدبر التام.
فتأمل جدا.
(فإن رد) المنكر (اليمين) المتوجهة إليه (على المدعي صح) ولزمه الحلف بلا خلاف فيه في الظاهر مصرح به في جملة من العبائر، وعليه الإجماع في الغنية (2) وغيره. وهو الحجة; مضافا إلى ظواهر النصوص الآتية.
وقد استثنى الأصحاب من ذلك مواضع ثلاثة بغير خلاف بينهم فيه أجده، بل نسبه بعض الأصحاب (3) إليهم مؤذنا باتفاقهم عليه كافة. منها: