وهو حسن إن لم يكن في المسألة قولا ثالثا يكون للإجماع خارقا، واختارا في الفرع المتقدم عدم التوقف على حكم الحاكم، زعما منهما كون التوقف عليه مخالفا للأصل، فإن مقتضاه ثبوت الحق من دونه.
وفيه نظر حيث يتوجه للمنكر ردها. (فإن حلف استحق) المدعي لما مضى (وإن) نكل و (امتنع) عن الحلف فإن لم يعلله بشئ أو قال: ما أريد أن أحلف (سقطت دعواه) وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك، ولا استئناف الدعوى معه في مجلس آخر: كما لو حلف المدعى عليه، للنصوص المستفيضة:
منها: الصحيح، في رجل يدعي ولا بينة له قال يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له (1).
ومنها الموثق كالصحيح، بل قيل (2) صحيح: إذا أقام المدعي البينة فليس له عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حق له (3).
ومنها: في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له (4).
ونحوه المرسل المقطوع: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، وإن لم يكن له شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له (5).