إلى غير ذلك من الأخبار، المنجبر قصور أسانيد أكثرها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، كما ستعرفه.
وأما الحسن الدال على جواز المقاصة من المنكر بعد حلفه (1) فمع ضعفه عن المكافأة لما مر سندا وعددا واعتبارا شاذ، وقد حمله الأصحاب ومنهم الصدوق (2) والشيخ (3) على أنه حلف من غير استحلاف صاحب الحق، وهذا كله إجماعي بحسب الظاهر إذا لم يقم بعد إحلافه بينة بالحق.
(و) أما (لو أقام) بعده (بينة) فكذلك (لم تسمع) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، ونسبه الإسكافي (4) إلى الصادقين (عليهما السلام) وفي الغنية (5) وعن الخلاف الإجماع عليه (6). وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المتقدمة، فإنها ما بين صريحة في ذلك، كالصحيحة الأولى، وظاهرة فيه بالإطلاق أو العموم، كالأخبار الباقية، مع أن اليمين حجة للمدعى عليه، كما أن البينة حجة للمدعي، فكما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي كذلك لا تسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه.
(وقيل) كما عن المفيد (7) وابن حمزة (8) والقاضي (9): أنه (يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها) إلحاقا لها بالإقرار، فكما يجب الحق به بعد الحلف إجماعا - كما يأتي - يجب بها أيضا. هو بعد تسليم صحته اجتهاد في مقابلة النص الصحيح غير مسموع، ويكون هو الفارق لو سلم عدم فارق آخر غيره.