أجده، بل ظاهر المقدس الأردبيلي (رحمه الله) نسبه إلى الأصحاب كافة (1): أنه لا يستقل الغريم باليمين من دون إذن الحاكم، لأن إيقاعه موقوف على إذنه وإن كان حقا لغيره وأنه وظيفته، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل عليه.
(ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد) ه على المدعي (أو ينكل) ويأبى عن الأمرين (فإن حلف سقطت الدعوى) وإن لم يبرء ذمته من الحق في نفس الأمر لو كان كاذبا، بل يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى التخلص من حق المدعي بلا خلاف، كما يستفاد من المعتبرة:
منها الصحيح (2) وغيره (3): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار. ونحوهما ثالث مروي عن تفسير مولانا العسكري (عليه السلام) بأدنى تفاوت، وزيد فيه: فلا يأخذ به (4).
ويستفاد منها ثبوت مثل ذلك في جانب المدعي ولو شهدت له البينة الكاذبة، وبخصوصه وردت أخبار كثيرة:
منها رواية المناهي المشهورة المروية في الفقيه، وفيها، أنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور (5).
(ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة) بعد إحلاف الحاكم إياه بسؤاله وإن كان له ذلك قبل الإحلاف، كما يأتي، ولا مطالبة به، ولا معاودة المحاكمة.
(فلو عاود الخصومة لم تسمع دعواه) كل ذلك، للنصوص المستفيضة: