عنده كلام أو شهادة فليذكر ما عنده إن شاء، فإن أجابا بما لا يثبت به حق طرح قولهما، وإن قطعا بالحق المدعي فطابق الدعوى وعرف العدالة حكم كما ذكرنا، وإن عرف فسقهما ترك شهادتهما ولا يطلب التزكية، لأن الجارح مقدم، وإن جهل حالها طلب من المدعي تزكيتها، فإن زكاها بشاهدين أو شاهد أيضا على قول على كل من الشاهدين يعرفان العدالة ومزيلها أثبتها ثم سأل الخصم من الجرح، فإن اعترف بعدمه حكم كما مر، وإن ادعاه واستنظر لإثباته أمهله ثلاثة أيام، فإن أحضر الجارح نظر في أمره على حسب ما يراه من تفصيل وإجمال وغيرهما، فإن قبله قدمه على التزكية على التفصيل المتقدم إليه الإشارة. ولا خلاف هنا في شئ من ذلك أجده حتى في توقف سؤال البينة والحكم بشهادتها على سؤال المدعي، لكن في الكفاية (1) وغيرها ذكر فيه الوجهان المتقدم ذكرهما في نظير المسألة.
ثم إن إطلاق الأصحاب الإمهال ثلاثة أيام مع الاستنظار يقتضي عدم الفرق بين قول المستنظر أن شهودي على الجرح على مسافة لا يصلون إلا بعد الثلاثة أيام، وقوله غير ذلك. قيل: وينبغي لو عين مكانا بعيدا أن يمهل بقدره إذا لم يؤد إلى البعد المفرط الموجب للضرر بتأخير الحق (2). ولا بأس به إن لم يثبت الإجماع على خلافه، وفي وصية علي (عليه السلام) لشريح في الخبر المشهور: واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليهم القضية (3). فتأمل.
(و) يستفاد منه أنه (لو) لم يحضرها المدعي بل (قال البينة غائبة أجل) وضرب له وقت (بمقدار إحضارها) بلا خلاف فيه وفي أنه إن شاء