عليه كما يجب عليه السعي في المؤنة، ومع تمكنه من الكسب لا يكون معسرا، لأن اليسار كما يتحقق بالقدرة على المال يتحقق بالقدرة على تحصيله، ولهذا منع القادر على التكسب من أخذ الزكاة إلحاقا له بالغنى القادر على المال (1).
وذلك فإن غاية ما ذكره وجوب تكسبه كيف شاء لا تسلط الغريم على منافعه بالاستيفاء والإجارة، كما ذكره ابن حمزة.
نعم لو توانى عن هذا الواجب بحيث يترتب به ضرر على الغرماء أمكن أن يجبره الحاكم على التكسب، دفعا للضرر، والتفاتا إلى انه نوع أمر له بالمعروف، ولو رأى أنه لا ينجع فيه جبره وإقامته على الفعل الواجب إلا بالدفع إلى الغرماء أمكن الجواز، لما مر. ويمكن أن يحمل عليه الخبر الذي مر.
(و) اعلم أنه (لو ارتاب) الحاكم (بالمقر) وشك في بلوغه أو عقله أو اختياره أو نحو ذلك مما هو شرط في صحة إقراره (توقف في الحكم) بإقراره (حتى يستبين حاله) من بلوغ ورشد ونحو ذلك بلا إشكال.
ووجهه واضح.
(وأما الإنكار ف) اعلم أن (عنده) أي عند الإنكار يجب أن (يقال للمدعي: ألك بينة) إن جهل مطالبتها منه، وإن كان عالما بها جاز للحاكم السكوت عن ذلك، كما جاز له السؤال عنها (فإن قال) المدعي (نعم) لي البينة جاز للحاكم (أمره بإحضارها) مطلقا، كما عليه أكثر أصحابنا على ما صرح به في المسالك (2) وغيره، ومنهم الشيخان (3) والديلمي (4) والحلبي (5)،