غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم (1)، يعني ماله. وفي معناه أخبار أخر مروية في التهذيب في أواسط باب الزيادات من هذا الكتاب (2).
ويستفاد منها جواز بيع ماله عليه للحاكم إذا أبى عنه بعد الحبس، وبه أفتى الأصحاب أيضا (ولو ادعى الإعسار) وهو عندنا - كما في كنز العرفان - (3) عجزه عن أداء الحق، لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه كذلك وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة، فإن كان له أصل مال قبل ذلك أو كان أصل الدعوى مالا (كلف البينة) على تلفه، فإن لم يقمها حبس إلى أن يتبين الإعسار على المشهور، للنصوص:
ففي الموثق (4) وغيره (5)، أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
وأما الصحيح: كان (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (6). فقال الشيخ إنه لا تنافي بينه وبين الخبرين الأولين، لأن الوجه فيه أحد شيئين، أحدهما: أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والثاني: أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم، لأن الدين إنما يحبس فيه بقدر ما يتبين حاله، فإن كان