باب الزيادات منه (1)، وروى فيه بعد الصحيحة بلا فاصلة رواية ظاهرة الدلالة على المختار كالسابقة هي للسكوني، كالصحيحة برواية عبد الله بن المغيرة عنه، وقد حكى على تصحيح ما يصح عنهما إجماع العصابة، وفيها:
إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى (عليه السلام) أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا (2).
(و) لكن (في تسليمه إلى الغرماء) ليؤاجروه أو يستعملوه (رواية) (3) عمل بها في النهاية (4) (و) قد عرفت أن (الأشهر منها) ما دل على (تخليته) وإنظاره إلى يساره، وهو مع ذلك أكثر عددا وأوضح سندا، والأوفق بالأصل والآية الكريمة، كما مضى، فلا تكافؤ بينهما أصلا، سيما مع كون هذه شاذة لا عامل بها حتى الشيخ، لرجوعه في الخلاف (5) عما ذكره في النهاية إلى ما عليه أصحابنا.
ولابن حمزة (6) قول ثالث، ففصل بين ما إذا كان المعسر ذا حرفة يكتسب بها فالثاني وغيره فالأول، مستدلا عليه بالرواية الأخيرة.
والمناقشة فيه واضحة، لعدم دلالة فيها على التفصيل المزبور، بل ولا إشارة. ولا يمكن الاستدلال له: بالجمع بين الأدلة والروايات المختلفة، لعدم التكافؤ أولا، وعدم وضوح الشاهد عليه ثانيا، فهذا القول ضعيف كسابقه، بل وأضعف جدا وإن نفى عنه البعد في المختلف، كضعف ما اعتذر به من أنه يتمكن من أداء ما وجب عليه وإيفاء صاحب الدين حقه، فيجب