وهو حسن، إلا أن فرض علم القاضي بحقيقة الحال لا يتصور معه فتح باب المنازعة، بناء على ما مر من جواز القضاء بالعلم، بل لا يحتاج حينئذ إلى تلقين المدعي، بل يحكم ابتداء على الخصم بعلمه. فتأمل.
(الثالثة: إذا سكتا) أي الخصمان (استحب للحاكم أن يقول) لهما (تكلما) أو يتكلم المدعي منكما (أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو ما ناسبه) من الألفاظ الدالة عليه ولو احتشماه أمر من يقول لهما ذلك، ولا يواجه بالخطاب أحدهما، بلا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر، حتى في النهي عن مواجهة أحدهما بالخطاب. ولكن قد اختلفوا في الأخذ بظاهره، كما هو مقتضى وجوب التسوية أو الكراهة والوجه الأول، لما عرفته.
(الرابعة: إذا بدر أحد الخصمين) وسبق إلى الدعوى (سمع منه) وجوبا هي دون غيرها فهو أولى.
(ولو قطع عليه غريمه) كلامه في أثناء الدعوى فقال: كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه الحاكم، بل (منعه حتى ينتهي دعواه أو حكومته) بمطالبة جوابها منه ثم الحكم بمقتضاه.
(ولو ابتدرا) وسبقا إلى (الدعوى) معا (سمع من الذي) وقف (عن يمين صاحبه) في المجلس، للخبر، الذي أجمع أصحابنا على روايته، كما في الانتصار (1) والخلاف (2) والمبسوط (3) والسرائر (4)، حيث قالوا:
رواه أصحابنا، وزاد الأولان دعوى إجماعنا عليه فتوى أيضا، وفيه: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (5) وعليه عامة