والقاضي في أحد قوليه وأكثر المتأخرين.
خلافا للمبسوط (1) والمهذب (2) والسرائر (3) فلم يجوزوه مطلقا، لأنه حق له فله أن يفعل فيه ما يرى.
وللفاضل في المختلف (4) والقواعد (5) والشهيد في الدروس (6) فالتفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدعي بكون المقام مقام بينة فالثاني، لما مر، وجهله بذلك فالأول، لئلا يضيع حقه.
وحجج هذه الأقوال غير واضحة، عدا ما استدل للأكثر من أن الأمر هنا ليس للوجوب والإلزام، بل لمجرد إذن وإعلام.
والتحقيق أن يقال: إن قصد المانع عن الأمر بالإحضار في الجملة أو مطلقا المنع عنه حرمة مطلقا - ولو كان المقصود به الإرشاد ونحوه دون الوجوب - فالحق مع المجوز، للأصل، مع عدم دليل عليها كذلك، والدليل المتقدم له لا يفيدها، بل مفاده المنع عن الأمر إذا قصد به الوجوب لا مطلقا.
وإن قصد المنع عنه كذلك مع قصد الوجوب منه خاصة لا مطلقا - كما أفاده دليله - فالمنع متوجه حينئذ، إلا أن الظاهر من المجوز ودليله - كما عرفته - اختصاص الجواز بما إذا قصد بالأمر الإرشاد والإعلام، وحينئذ فيعود النزاع لفظيا في المقام.
وكيف كان (فإذا حضرت) المدعي البينة عند الحاكم وعرف عدالتها (سمعها) وحكم بشهادتها بعد التماس المدعي سماعها والحكم بها.
ثم لا يقول لهما: اشهدا، لأنه أمره وهو لا يأمرهما، بل يقول من كان