معها التزوير. ولا خلاف في شئ من ذلك، إلا من الشيخين والحلبي والديلمي والقاضي في الاكتفاء بالحلية، فلم يذكروه، لكن الشيخ في الخلاف بعد نقل ذلك عنهم ونسبة خلافه والاكتفاء بها إلى من خالفهم من الفقهاء قال: والذي قاله بعض أصحابنا يحمل على أنه لا يجوز أن يكتب، ويقتصر على ذكر نسبهما، فإن ذلك يمكن استعارته (1).
وعلى ما ذكره يرتفع الخلاف، كما هو ظاهر الأصحاب حيث لم ينقلوه، وقد صرح به الفاضل في المختلف، فقال: والتحقيق أنه لا مشاحة هنا، لأن القصد تخصيص الغريم وتمييزه عن غيره وإزالة الاشتباه فإن حصل ذلك بالحلية جاز (2).
واعلم أن فائدة كتاب الحاكم هنا مع الاتفاق على عدم جواز الرجوع إليه له ولغيره من الحكام إلا بعد العلم بالواقعة والقطع بها جعله مذكرا ومنبها عليها، فإذا وقف الإنسان على خطه فإن تذكرها أقام الشهادة عليها، وإلا فلا.
وحيث ثبت الحق بالإقرار أو غيره كلف أداؤه (ولو امتنع المقر) ومن في حكمه ممن ثبت عليه الحق (من التسليم) مع قدرته عليه (أمر الحاكم خصمه بالملازمة) له حتى يؤدي.
(ولو التمس) من الحاكم (حبسه حبس) بلا خلاف، للخبر: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (3)، وفسر العقوبة بالحبس، والعرض بالإغلاظ له في القول، كقوله: يا ظالم ونحوه.
وفي الموثق، كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على