ومنها القوي بالسكوني وصاحبه: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة والنظر والمجلس (1).
وفي مثله: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه (2).
وفي القريب منهما: ثلاث إن حفظتهن وعملت لهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شئ: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله تعالى في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود (3).
وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها جملة وحجية بعضها ظاهرة الدلالة على الوجوب، كما هو الأظهر الأشهر بين متأخري الطائفة، وفاقا للصدوقين (4)، بل حكى عليه الشهرة المطلقة في المسالك (5) والروضة (6)، فهي أيضا لقصور النصوص أو ضعفها - لو كان - جابرة.
خلافا للديلمي (7) والحلي (8) والفاضل في المختلف (9) فحكموا بالاستحباب فيما عدا العدل في الحكم، للأصل، وضعف النصوص سندا ودلالة.
وفي الجميع نظر، يظهر وجهه بالتدبر فيما مر.
ثم إن الحكم بوجوب التسوية أو استحبابها مشروط بما إذا تساوى الخصوم في الكفر والإسلام (ولو كان أحد الخصمين) مسلما والآخر (كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا) قولا واحدا، كما جلس علي (عليه السلام) بجنب شريح في خصومة له مع يهودي (10).