المتيقن، مع اعتضاده بظاهر إجماع المبسوط المتقدم، ومع ذلك فهو أحوط.
وعلى تقدير التردد بين القولين وعدم وجود أصل يرجع إليه في البين - كما هو ظاهر جمع - يكون ما ذكرناه أيضا متعينا، لغلبة الظن به، من حيث كونه مشهورا.
وصورة الحكم هنا وفي غيره من الأبواب على ما ذكره الأصحاب ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع إليه ماله ونحو ذلك مما يكون صريحا فيه، دون قوله: ثبت عندي حق خصمك أو ما شابه ذلك.
واعلم أن فائدة الحكم هنا - بعد اتفاقهم على ثبوت الحق بالإقرار كما مضى - غير واضحة، عدا ما ذكره شيخنا في المسالك من أن فائدته إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك (1).
وحيث يتحقق الحكم فإن رضي المحكوم له بالاقتصار على تلفظ الحاكم به فذاك (و) إن التمس أن يكتب له به حجة بحقه يكون في يده ف (لا يكتب) له (على المقر حجة إلا بعد المعرفة) منه (باسمه) أي المقر (ونسبه، أو يشهد بذلك) أي بكل من الاسم والنسب (عدلان) مرضيان عنده خوفا من التزوير بتواطؤ المتداعيين لإثبات إقرار على ثالث فيكتب عليه حجة بخط الحاكم وختمه ليحكم الحاكم عليه بحكمه السابق المتذكر له بخطه وختمه حيثما يجاء به، والحال أنه غير المقر عنده أولا، فيقع الخطأ بالتزوير في حكمه، وهو لا يعلم به.
فلا يجوز له ذلك (إلا أن يقنع المدعي بالحلية) وهي بكسر الحاء المهملة ثم الياء المنقطة نقطتين من تحت بعد اللام الصفة، فيكتب صفة المقر من طوله وقصره وبياضه وسواده، ونحو ذلك من الأوصاف التي يؤمن