بخلاف الرشوة المبذولة له ابتداء من شخص معين ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان فإن هذا ظاهر فساد المقصد، وصريح في تطرق التهمة.
(و) يجب (على المرتشي إعادتها) عينا مع وجودها، وعوضا مثلا أو قيمة مع تلفها مطلقا، كان التلف بتفريطه، أم لا، وجوبا فوريا، بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا، بل يظهر من المسالك وغيره أن عليه إجماعنا (1).
وفيه خلاف لبعض العامة، حيث ذهب إلى أنه يملكها وإن فعل حراما، لوجود التمليك والقبول، وآخرون منهم ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال (2).
وهما ضعيفان جدا، ولا سيما الثاني منهما.
* * *