لأنه حقه، فيتوقف استيفاؤه على مطالبته، ويحتمل أن يحكم عليه من غير مسألة -: أما لو كان المدعي جاهلا بمطالبة الحاكم فإن الحاكم يحكم عليه أو ينبهه على ذلك، لئلا يضيع حقه بجهله فيترك المطالبة (1).
ومنه يظهر وجه آخر للنظر فيما ذكره في المختلف، وهو أن جهل المدعي بذلك لا يوجب جواز الحكم له بالإقرار من غير مسألته، لاندفاع الضرر المترتب عليه بتنبيهه على ما جهله.
وكيف كان فمستند القولين غير واضح، كمستند القول بالتفصيل بالجواز في المقام الأول وعدمه في المقام الثاني، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع (2)، كما اعترف به شيخنا في شرحه (3)، أو بالعكس فالمنع في الأول والجواز في الثاني، كما هو ظاهر الفاضل في التحرير، حيث قال قبل ما قدمنا نقله عنه: إذا حرر المدعي دعواه فللحاكم أن يسأل خصمه عن الجواب، ويحتمل توقف ذلك على التماس المدعي، لأنه حقه فيتوقف على المطالبة. والأقرب الأول، لأن شاهد الحال يدل عليه، فإن إحضاره والدعوى إنما يراد بهما ليسأل الحاكم الغريم (4).
وهذا مع ما قدمناه عنه ظاهر في اختياره التفصيل المتقدم، كما ذكرناه.
وفيما ذكره هو وغيره من الأصحاب من تعليل الجواز بقرينة شاهد الحال دلالة على الاتفاق على اعتبار إذن المدعي في مطالبة الجواب، والحكم له بمقتضاه، وعدم جوازهما من دونه، وأن خلافهم أنما هو في اعتبار الإذن الصريح أو الاكتفاء بشاهد الحال.
وحيث قد تمهد هذا فالأوفق بالأصل حينئذ هو الأول، اقتصارا على