عليه جعل كالمنكر الناكل فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به (1).
(أما الإقرار فيلزم) الحق، ويثبت به في ذمة المقر (إذا كان جائز الأمر) والتصرف، باستجماعه شرائط الإقرار المقررة في بابه المتقدم مطلقا (رجلا كان) المقر (أو امرأة) أو غيرهما، بخلاف ما إذا أقام المدعي بينة فإنه لم يثبت بمجرد إقامتها، لأنها منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها.
وتظهر ثمرة الفرق بين المقامين بذلك جواز مقاصة المدعي حقه إذا كان عينا وادعاها، مع عدم علمه بهما (2) بالإقرار دون البينة إذا لم يحكم الحاكم.
(فإن التمس المدعي الحكم) له (به) أي بالحق الثابت بالإقرار (حكم) الحاكم (له) به وجوبا. وفي جوازه بدون مسألة قولان، من أنه حق له فيتوقف على سؤاله، ومن شهادة الحال بطلبه. ويأتي الوجهان في مطالبة الحاكم المدعى عليه بالجواب قبل التماس المدعي. والأشهر العدم في المقامين على الظاهر المصرح به في المسالك (3)، بل قال في المبسوط في المقام الثاني: إنه الصحيح عندنا (4)، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، مع أنه قوى الجواز أخيرا، وحكاه في المختلف عن الشيخين والديلمي والحلي أيضا واختاره، قال: لأن الحاكم منصوب لذلك، وربما خفي على المدعي أن ذلك حق له وهاب الحاكم فضاع حقه (5).
وفي هذا الدليل نظر، لأخصيته من المدعى، لاختصاصه بصورة جهل المدعي، فربما كان المانع يسلم الجواز هنا، كما اتفق له في التحرير، حيث قال - بعد الحكم بأنه ليس للحاكم أن يحكم عليه إلا بمسألة المدعي،