كما قيل (1)، بل في الغنية (2) والخلاف (3) عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة; مضافا إلى العمومات، وخصوص الصحيح: في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، فقال: تقطع يده اليمنى على كل حال (4). وفي آخر (5) وغيره (6): إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، الحديث.
خلافا للمبسوط (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9) والفاضل في المختلف (10) وشيخنا في المسالك (11) في قطع اليمين الشلاء، فقيدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطب أنها متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة.
ولا يخلو عن قوة احتياطا، لبقاء النفس، مضافا إلى الأصل، وعدم معلومية شمول العمومات لمثل محل الفرض، لاختصاصها بحكم التبادر باليد الصحيحة أو الشلاء التي لا يخاف بقطعها تلف النفس المحترمة، إذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها. وعليه يحمل الصحيحان بتخصيصهما بالشلل المأمون مع قطعه على النفس. وكذا الكلام في الإجماعين المنقولين، مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في المبسوط (12).
وللإسكافي في قطعها مع شلل اليسار فمنعه، قال: بل يخلد الحبس (13)