وفي الموثق: إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل (1).
وفي الخبر: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى، فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يد اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت: وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله تعالى قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه، الخبر (2).
وظاهرهما ولا سيما الأول أن محل القطع في الرجل إنما هو الكعب الذي هو عندنا وسط القدم عند معقد الشراك، كما تقدم في بحث الوضوء مشروحا، وصرح به الرواية الأولى منهما، وجماعة من أصحابنا كالشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) والتبيان (5) والسيدان في الغنية (6) والانتصار (7) والحلي في السرائر (8) مدعين عليه إجماع الإمامية، وحكى التصريح به أيضا عن الصدوق في المقنع (9) والحلبي في الكافي (10) وابن حمزة في