ومن عام حقيقة للذكور والإناث وأهل الريبة والإخافة وغيرهم.
خلافا للشيخين (1)، فاشترطا كونه من أهل الريبة.
وللإسكافي، فاشترط الذكورة (2)، مستندا بما مر. وضعفه قد ظهر.
وأما الشيخان، فلعلهما استندا إلى مفهوم الصحيح وغيره من حمل السلاح بالليل فهو محارب، إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (3).
قيل: ولأنه المتيقن، والحدود تدرأ بالشبهات.
ويضعف بأن البحث على تقدير وجود السبب أعني المحاربة فيتحقق المسبب (4).
ويدل على اشتراط قصد الإخافة في المحاربة - مضافا إلى الاتفاق عليه على الظاهر إلا من نادر مع عدم صدقها عرفا إلا به - المروي في قرب الاسناد: عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس (5).
وعلى عدم اشتراط السلاح من نحو السيف القوي: في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل (6).
مضافا إلى صدق المحاربة بكل ما يتحقق به الإخافة ولو حجرا أو غيره.