وفتوى الجامع (1) ومقرب الذكرى (2) والدروس (3): العدم، للأصل، وعدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت، بل الظاهر تلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمس.
وفي المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5): إن في الوجوب نظرا.
(ولا تشترط الرطوبة هنا) في وجوب الغسل أو الغسل، أما الأول فهو ظاهر الأخبار والأصحاب، وأما الثاني فقد مر الكلام فيه في النجاسات.
(والظاهر أن النجاسة هنا) أي مع الملاقاة باليبوسة، أو نجاسة الميت المتعدية مع اليبوسة (حكمية) لا يتعدى.
(فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس) للأصل، خالفناه فيما لاقى الميت، لعموم أدلته والفتاوى، فيبقى الباقي على أصله، وهو خيرة ابن إدريس (6). ونسب إليه حكمية نجاسته مطلقا، بمعنى أن لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس أيضا، ولا يدل كلامه عليه.
(ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله) لذلك السبب، وتقديمه غسله (أو الشهيد لم يجب الغسل) - بالضم ولا بالفتح - للأصل، وطهارتهم، وتضمن أكثر الأخبار اغتسال مغسله أو من مسه قبل الغسل. والغسل يعم المتقدم، والقبلية ظاهرة فيمن يغسل، ولا بعد في الطهارة بالغسل المتقدم، وقد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد، ثم استلزامها سقوط الغسل بالمس مع كثرة الأخبار المطلقة.
ونص ابن إدريس على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته بالموت (7)، وتوقف في المنتهى (8).