كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
وفتوى الجامع (1) ومقرب الذكرى (2) والدروس (3): العدم، للأصل، وعدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت، بل الظاهر تلازم النجاسة ووجوب الغسل بالمس.
وفي المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5): إن في الوجوب نظرا.
(ولا تشترط الرطوبة هنا) في وجوب الغسل أو الغسل، أما الأول فهو ظاهر الأخبار والأصحاب، وأما الثاني فقد مر الكلام فيه في النجاسات.
(والظاهر أن النجاسة هنا) أي مع الملاقاة باليبوسة، أو نجاسة الميت المتعدية مع اليبوسة (حكمية) لا يتعدى.
(فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس) للأصل، خالفناه فيما لاقى الميت، لعموم أدلته والفتاوى، فيبقى الباقي على أصله، وهو خيرة ابن إدريس (6). ونسب إليه حكمية نجاسته مطلقا، بمعنى أن لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس أيضا، ولا يدل كلامه عليه.
(ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله) لذلك السبب، وتقديمه غسله (أو الشهيد لم يجب الغسل) - بالضم ولا بالفتح - للأصل، وطهارتهم، وتضمن أكثر الأخبار اغتسال مغسله أو من مسه قبل الغسل. والغسل يعم المتقدم، والقبلية ظاهرة فيمن يغسل، ولا بعد في الطهارة بالغسل المتقدم، وقد يمنع الطهارة خصوصا في الشهيد، ثم استلزامها سقوط الغسل بالمس مع كثرة الأخبار المطلقة.
ونص ابن إدريس على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته بالموت (7)، وتوقف في المنتهى (8).

(١) الجامع للشرائع: ص ٢٣.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ٧٩ س ١٨.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٨ س ٦.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٢.
(٦) السرائر: ج ١ ص ١٦٣.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٨ س 11.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482